الحر العاملي

173

وسائل الشيعة ( آل البيت )

11 - باب كيفية القصاص إذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء [ 35400 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال عن سليمان الدهان ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن عثمان ( 1 ) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئا فقال له : أعطيك الدية فأبى قال : فأرسل بهما إلى علي ( عليه السلام ) وقال : احكم بين هذين ، فأعطاه الدية فأبى ، قال : فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين قال : فقال : ليس أريد إلا القصاص ، قال : فدعا علي ( عليه السلام ) بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف ( 2 ) فبله ، ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ثم استقبل بعينه عين الشمس ، قال : وجاء بالمرآة فقال : انظر ، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 3 ) .

--> الباب 11 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 319 / 1 . ( 1 ) في التهذيب : عمر ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكرسف : القطن . ( الصحاح ( كرسف ) 4 : 1321 ) . ( 3 ) التهذيب 10 : 276 / 1081 .